قوله ( وإن أقر العبد بحد ، أو قصاص ، أو طلاق    : صح ، وأخذ به ، إلا أن يقر بقصاص في النفس ، فنص  الإمام أحمد  رحمه الله أنه يتبع به بعد العتق ) . إذا أقر العبد بحد ، أو طلاق ، أو قصاص فيما دون النفس    : أخذ به على المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : في إقراره بالعقوبات : روايتان . وفي الترغيب : وجهان .  [ ص: 141 ] قال في الرعاية : وقيل : لا يصح إقراره بقود في النفس فما دونها    . واختاره القاضي أبو يعلى بن أبي حازم    . ذكره في التلخيص . ويأتي قريبا في كلام  المصنف    : إذا أقر بسرقة . وإن أقر بقصاص في النفس : لم يقتص منه في الحال . ويتبع به بعد العتق . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، وشرح  ابن رزين  ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . قال في القواعد الأصولية : واختاره  القاضي الكبير  ، وجماعة . وعدم صحة إقرار العبد بقتل العمد    : من المفردات . وقال  أبو الخطاب    : يؤخذ بالقصاص في الحال . واختاره  ابن عقيل  وهو ظاهر كلام  الخرقي    . وقدمه في الفروع . وهو ظاهر ما قدمه في القواعد الأصولية . 
تنبيه 
طلب جواب الدعوى من العبد ، ومن سيده جميعا : على الأول . ومن العبد وحده : على الثاني . وليس للمقر له العفو على رقبته ، أو مال على الثاني . قاله  المصنف  ، والشارح  ، وصاحب الفروع ، وغيرهم .  [ ص: 142 ] 
قوله ( وإن أقر السيد عليه بذلك : لم يقبل ، إلا فيما يوجب القصاص ، فيقبل فيما يجب فيه المال ) . وهكذا قال في الكافي . يعني : إن أقر على عبده بما يوجب القصاص : لم يقبل منه في القصاص . ويقبل منه فيما يجب به من المال . فيؤخذ منه دية ذلك . وهو أحد الوجهين . وهو احتمال في الشرح . والصحيح من المذهب : أن إقرار السيد على عبده فيما يوجب القصاص    : لا يقبل مطلقا . وإنما يقبل إقراره بما يوجب مالا ، كالخطأ ونحوه . وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والوجيز ، والمحرر . وقدمه في الشرح ، وشرح  ابن رزين  ، والفروع ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي . 
فائدة لو أقر العبد بجناية توجب مالا    : لم يقبل قطعا . قاله في التلخيص . وظاهر كلام جماعة : لا فرق بين إقراره بالجناية الموجبة للمال ، وبين إقراره بالمال . وهو ظاهر ما روي عن  الإمام أحمد  رحمه الله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					