قوله ( وإن أقر العبد غير المأذون له بمال    : لم يقبل في الحال . ويتبع به بعد العتق ) . وهو المذهب ، نص عليه . قال ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب . وهو أصح .  [ ص: 143 ] وجزم به في العمدة ، والوجيز ، والمحرر ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي . قال في التلخيص ، والقواعد الأصولية : يتبع به بعد العتق . في أصح الروايتين قال في الفروع : فنصه يتبع به بعد عتقه .  وعنه    : يتعلق برقبته . اختاره  الخرقي  ، وغيره . قال في التلخيص : ذكرها  القاضي    . ولا وجه لها عندي . إلا أن يكون فيما لا تهمة فيه ، كالمال الذي أقر بسرقته . فإنه يقبل في القطع . ولا يقبل في المال . لكن يتبع به بعد العتق . انتهى . وتقدم في آخر الحجر : إقرار العبد المأذون له في كلام  المصنف    . فليعاود . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					