قوله { إذا قال " له علي ما بين درهم وعشرة "  لزمه ثمانية } لا أعلم فيه خلافا وقوله { وإن قال " من درهم إلى عشرة " لزمه تسعة } هذا المذهب صححه في القواعد الأصولية قال في النكت : هو الراجح في المذهب قال ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وغيرهم وقدمه في النظم ، والفروع ، والمحرر ، وغيرهم  [ ص: 222 ] ويحتمل أن يلزمه عشرة وهو رواية  الإمام أحمد  رحمه الله ذكرها في الفروع ، وغيره وذكره في المحرر وغيره قولا وقدمه في الرعايتين ، والحاوي وذكر الشيخ تقي الدين  رحمه الله : أن قياس هذا القول : يلزمه أحد عشر ; لأنه واحد وعشرة والعطف به يقتضي التغاير . انتهى وقيل : يلزمه ثمانية جزم به ابن شهاب  وقال : لأن معناه ما بعد الواحد قال الأزجي    : كالبيع وأطلقهن في الشرح ، والتلخيص وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : ينبغي في هذه المسائل أن يجمع ما بين الطرفين من الأعداد فإذا قال " من واحد إلى عشرة " لزمه خمسة وخمسون إن أدخلنا الطرفين ، وخمسة وأربعون إن أدخلنا المبتدأ فقط ، وأربعة وأربعون إن أخرجناهما . 
وما قاله رحمه الله ظاهر على قاعدته إن كان ذلك عرف المتكلم فإنه يعتبر في الإقرار عرف المتكلم وننزله على أقل محتملاته والأصحاب قالوا : يلزمه خمسة وخمسون إن أراد مجموع الأعداد وطريق ذلك : أن تزيد أول العدد وهو واحد على العشرة ، وتضربها في نصف العشرة وهو خمسة فما بلغ : فهو الجواب وقال ابن نصر الله  في حواشي الفروع : ويحتمل على القول بتسعة أن يلزمه خمسة وأربعون وعلى الثانية : أنه يلزمه أربعة وأربعون وهو أظهر  [ ص: 223 ] ولكن  المصنف  تابع المغني واقتصر على خمسة وخمسين والتفريع يقتضي ما قلناه انتهى . 
فوائد الأولى لو قال " له علي ما بين درهم إلى عشرة "  لزمه تسعة على الأصح من المذهب نصره  القاضي  ، وغيره وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم وقيل : يلزمه عشرة قدمه في الرعايتين ، والحاوي وقيل : ثمانية ، كالمسألة التي قبلها سواء عند الأصحاب وأطلقهن شارح الوجيز وقيل : فيها روايتان وهما لزوم تسعة وعشرة وقال في الفروع : ويتوجه هنا : يلزمه ثمانية قال في النكت : والأولى أن يقال فيها : ما قطع به في الكافي وهو ثمانية لأنه المفهوم من هذا اللفظ وليس هنا ابتداء غاية وانتهاء الغاية فرع على ثبوت ابتدائها فكأنه قال " ما بين كذا وبين كذا " ولو كانت هنا " إلى " لانتهاء الغاية فما بعدها لا يدخل فيما قبلها على المذهب قال  أبو الخطاب  وهو الأشبه عندي انتهى فتلخص طريقان : أحدهما : أنها كالتي قبلها  [ ص: 224 ] وهي طريقة الأكثرين ، والثاني : يلزمه هنا ثمانية ، وإن ألزمناه هناك تسعة أو عشرة وهو أولى . الثانية لو قال " له عندي ما بين عشرة إلى عشرين " أو " من عشرة إلى عشرين " لزمه تسعة عشر على القول الأول وعشرون على القول الثاني قال في المحرر ومن تابعه : وقياس الثاني يلزمه تسعة وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله قياس الثاني : أن يلزمه ثلاثون ، بناء على أنه يلزمه في المسألة الأولى أحد عشر . 
الثالثة لو قال " له ما بين هذا الحائط إلى هذه الحائط    " فقال في النكت : كلامهم يقتضي : أنه على الخلاف في التي قبلها وذكر  القاضي  في الجامع الكبير : أن الحائطين لا يدخلان في الإقرار وجعله محل وفاق في حجة  زفر  ، وفرق بأن العدد لا بد له من ابتداء ينبني عليه وذكر الشيخ تقي الدين  رحمه الله كلام  القاضي  ، ولم يزد عليه . الرابعة لو قال " له علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة    " لزمه كر شعير ، وكر حنطة ، إلا قفيز شعير ، على قياس المسألة التي قبلها ذكره  القاضي  ، وأصحابه قال في المستوعب : قال  القاضي  في الجامع : هو مبني على ما تقدم : إن قلنا : يلزمه هناك عشرة لزمه هنا كران وإن قلنا : يلزمه تسعة : لزمه كر حنطة وكر شعير إلا قفيزا شعيرا  [ ص: 225 ] وقال في التلخيص : قال أصحابنا : يتخرج على الروايتين ، إن قلنا : يلزمه عشرة : لزمه الكران وإن قلنا : يلزمه تسعة : لزمه كران إلا قفيز شعير . انتهى . وقال في الرعاية : لزمه الكران وقيل : إلا قفيز شعير ، إن قلنا : يلزمه تسعة وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله الذي قدمه في الرعاية : هو قياس الثاني في الأولى وكذلك هو عند  القاضي  ثم قال : هذا اللفظ ليس بمعود فإنه إن قال له " علي ما بين كر حنطة وكر شعير " فالواجب تفاوت ما بين قيمتهما وهو قياس الوجه الثالث ، واختيار  أبي محمد  انتهى 
				
						
						
