الرابعة : لو نوى صلاة ركعتين نفلا وقام إلى ثالثة  فالأفضل له أن يتمها أربعا ، ولا يسجد للسهو ، لإباحة ذلك ، وله أن يرجع ويسجد للسهو ، هذا إذا كان نهارا ، وإن كان ليلا فرجوعه أفضل ، فيرجع ويسجد للسهو نص عليه فلو لم يرجع ففي بطلانها وجهان ، وأطلقهما ابن تميم  ، والفائق والمنصوص عن  الإمام أحمد    : أن حكم قيامه إلى ثالثة ليلا كقيامه إلى ثالثة في صلاة الفجر  وجزم به في المغني والشرح وقدمه ابن مفلح  في حواشيه ، وهو المذهب ، ويأتي ما يتعلق بذلك عند قوله " وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس " في الباب الذي بعده . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					