قوله ( أو تكلم لغير مصلحة الصلاة  بطلت ) يعني إذا ظن أن صلاته قد تمت وتكلم عمدا لغير مصلحة الصلاة ، كقوله : يا غلام ، اسقني ماء ونحوه  فالصحيح من المذهب : بطلان الصلاة نص عليه ، وعليه الأصحاب ،  وعنه  لا تبطل والحالة هذه ، وأطلقهما جماعة . قوله ( وإن تكلم لمصلحتها ، ففيه ثلاث روايات . إحداهن لا تبطل ) نص عليها في رواية جماعة من أصحابه واختارها  المصنف  ، والشارح  لقصة ذي اليدين ، وهي ظاهر كلام  الخرقي  وجزم به في الإفادات وقدمه ابن تميم  وابن مفلح  في حواشيه ،  [ ص: 134 ] وأجاب  القاضي  وغيره عن القصة : بأنها كانت حالة إباحة الكلام ، وضعفه  المجد  وغيره ; لأن الكلام حرم قبل الهجرة عند  ابن حبان  وغيره ، أو بعدها بيسير عند  الخطابي  وغيره فعلى هذه الرواية : لو أمكنه إصلاح الصلاة بإشارة ونحوها فتكلم  فقال في المذهب وغيره : تبطل . 
( والرواية الثانية تبطل ) وهي المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، قاله  المجد  وغيره منهم  أبو بكر الخلال  ، وأبو بكر عبد العزيز  ،  والقاضي  ، وأبو الحسين  قال  المجد    : هي أظهر الروايات وصححه الناظم  وجزم به في الإيضاح وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والفائق ، ( والثالثة : تبطل صلاة المأموم ، دون الإمام اختارها  الخرقي    ) فعلى هذه : المنفرد كالمأموم ، قاله في الرعاية ، وهو ظاهر كلامه في المحرر وغيره  وعنه  رواية رابعة : لا تبطل إذا تكلم لمصلحتها سهوا اختاره  المجد  في شرحه ، وفي المحرر ، وصاحب مجمع البحرين والفائق ونصره ابن الجوزي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					