قوله ( وإن تكلم في صلب الصلاة  بطلت ) إن كان عالما عمدا بطلت الصلاة ، وإن كان ساهيا بغير السلام ، فقدم  المصنف    : أن صلاته تبطل أيضا ، وهو المذهب قدمه في الفروع ، والمحرر ، والحاويين ، والقاضي أبو الحسين  ، والفائق وغيرهم قال الزركشي    : إذا تكلم سهوا فروايات أشهرها وهو اختيار ابن أبي موسى   والقاضي  ، وغيرهما البطلان ونصره ابن الجوزي  في التحقيق ،  وعنه  لا تبطل إذا كان ساهيا اختاره ابن الجوزي  ، وصاحب مجمع البحرين والنظم ، والشيخ تقي الدين  ، وصاحب الفائق وقدمه ابن تميم  ، [ ويحتمل كلامه في الفروع إطلاق الخلاف ، وإليه ذهب ابن نصر الله  في حواشيه  [ ص: 135 ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والكافي ، وشرح  المجد  والشرح ، وشرح  ابن منجى  ، والتلخيص ، والرعايتين ، وتقدم قريبا رواية ثالثة : لا تبطل إذا تكلم سهوا لمصلحتها ، ومن اختارها ، وإن كان جاهلا بتحريم الكلام ، أو الإبطال به : فهل هو كالناسي ، أم لا تبطل صلاته ؟ فإن بطلت صلاة الناسي ، فيه روايتان  فالمصنف  جعل الجاهل كالناسي وقدم أنه ككلام العامد . 
إحداهما : أنه كالناسي : فيه من الخلاف وغيره ما في الناسي ، وهو الصحيح من المذهب قدمه ابن مفلح  في حواشي المقنع قال في الكافي والرعايتين : وفي كلام الناسي والجاهل روايتان قال في المغني : والأولى أن يخرج فيه رواية الناسي . انتهى . والرواية الثانية : أن كلام الجاهل لا يبطل ، وإن أبطل كلام الناسي وجزم ابن شهاب  بعدم البطلان في الجاهل قال في مجمع البحرين : ولا يبطلها كلام الجاهل في أقوى الوجهين ، وإن قلنا يبطلها كلام الناسي اختاره  القاضي  ،  والمجد  ، وأطلق الخلاف  المجد  في شرحه ، وابن تميم  ، وصاحب الفروع ، وحكى  المجد  ، وابن تميم  في الخلاف وجهين ، وحكاهما في الفروع روايتين ، وقال  القاضي  في الجامع : لا أعرف عن  أحمد  نصا في ذلك . 
فوائد . إحداهما : قسم  المصنف  رحمه الله المتكلم إلى قسمين : أحدهما : من يظن تمام صلاته فيسلم ، ثم يتكلم إما لمصلحتها أو لغيرها . الثاني : من يتكلم في صلب الصلاة فحكى في الأول إذا تكلم لمصلحتها ثلاث روايات ، وحكى في الثاني روايتين  [ ص: 136 ] وهذه إحدى الطريقتين للأصحاب ، واختيار  المصنف  والشارح  وجزم به في الإفادات وقدمه في النظم ، والطريقة الثانية : الخلاف جار في الجميع ; لأن الحاجة إلى الكلام هنا قد تكون أشد كإمام نسي القراءة ونحوها فإنه يحتاج أن يأتي بركعة فلا بد له من إعلام المأمومين ، وهذه الطريقة هي الصحيحة في المذهب جزم بها في المحرر ، والفائق ، وقدمها في الفروع ، والرعاية واختارها  القاضي  ،  والمجد  في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، وابن تميم  ، الثانية : اختار  المصنف  ، وابن شهاب العكبري  في عيون المسائل بطلان صلاة المكره على الكلام  وهو إحدى الروايتين قال  المجد  في شرحه وتبعه في مجمع البحرين وإذا قلنا : تبطل بكلام الناسي فكذا كلام المكره أولى ; لأن عذره أندر ، وقال  القاضي    : لا تبطل بخلاف الناسي قال في الفروع : والناسي كالمتعمد ، وكذا جاهل ومكره في رواية ،  وعنه  لا فظاهره : أن المقدم عنده البطلان ، وقال في الرعاية الكبرى : وإن قلنا لا يعذر الناسي ففي المكره ونحوه وقيل : مطلقا وجهان ، وقال في التلخيص : ولا تبطل بكلام الناسي ، ولا بكلام الجاهل بتحريم الكلام إذا كان قريب العهد بالإسلام في إحدى الروايتين ، وعليهما يخرج سبق اللسان ، وكلام المكره . انتهى . قال في القواعد الأصولية : ألحق بعض أصحابنا المكره بالناسي ، وقال  القاضي    : بل أولى بالعفو من الناسي ، وكذا قال ابن تميم  ونصر ابن الجوزي  في التحقيق ما قاله  القاضي  واختاره  ابن رزين  في شرحه ، الثالثة : لو وجب عليه الكلام كما لو خاف على ضرير ونحوه ، فتكلم محذرا له بطلت الصلاة ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . 
 [ ص: 137 ] قال في الفائق ، وحواشي ابن مفلح    : هو قول أصحابنا وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : لا تبطل قال  المصنف    : هو ظاهر كلام  الإمام أحمد  ، لأنه علل صحة صلاة من أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الكلام وفرق بينهما بأن الكلام هنا لم يجب عينا ، وقال  القاضي  وغيره : لزوم الإجابة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع الفساد ; لأنه لو رأى من يقتل رجلا منعه فإذا فعل فسدت قال في الرعاية الكبرى : وإن وجب الكلام لتحذير معصوم ضرير أو صغير لا تكفيه الإشارة عن وقوعه في بئر ونحوها فوجهان أصحهما : العفو والبناء وقدمه في الفائق ، وأطلقهما ابن تميم  ، ومجمع البحرين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					