الرابعة : لو نام فيها فتكلم ، أو سبق على لسانه حال قراءته ، أو غلبه سعال أو عطاس ، أو تثاؤب ونحوه فبان حرفان    : لم تبطل الصلاة به ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأكثر ، وقيل : حكمه حكم الناسي ، وإن لم يغلبه ذلك بطلت ، على الصحيح من المذهب ، وقال الشيخ تقي الدين    : هو كالنفخ وأولى . الخامسة : حيث قلنا لا تبطل بالكلام ، فمحله في الكلام اليسير ، وأما الكلام الكثير : فتبطل به مطلقا عند الجمهور وقطع به جماعة قال  القاضي  في المجرد : هو رواية واحدة ،  وعنه  لا فرق بين قليل الكلام وكثيره اختاره  القاضي  أيضا وغيره قال في الجامع الكبير : لا فرق بين الكلام القليل والكثير في حق الناسي ، في ظاهر كلام  الإمام أحمد  ، وقال في المجرد : إن طال من الناسي أفسد رواية واحدة ، وهما وجهان في ابن تميم  وغيره ، وأطلقهما هو والزركشي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					