قوله ( ومن ترك السجود الواجب قبل السلام عمدا  بطلت الصلاة ) ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم قال في الفروع : بطلت على الأصح قال  المجد  في شرحه ، ومجمع البحرين : هذا أصح ، وهو ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر وغيره ،  وعنه  لا تبطل ، وهو وجه حكاه  المجد  وغيره قوله ( وإن ترك المشروع بعد السلام لم تبطل ) ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب قال في الفصول : ويأثم بترك ما بعد السلام ، وإنما لم تبطل لأنه منفرد عنها واجب لها كالأذان ،  وعنه  تبطل ، وهو وجه ذكره  المجد  وغيره . 
فائدة : قال في الفروع : وفي بطلان صلاة المأموم الروايتان قال  المجد  في شرحه : إذا بطلت صلاة الإمام ففي بطلان صلاة المأموم روايتان وقال في الرعاية الكبرى : ومن تعمد ترك السجود الواجب قبل السلام  بطلت صلاته ،  وعنه  لا تبطل . كالذي بعده في الأصح فيه ، وقيل : تبطل صلاة المنفرد والإمام دون المأموم ، وقيل : إن بطلت صلاة الإمام بتركه ففي صلاة المأموم روايتان ، وقيل : وجهان . انتهى . وتقدم أول الباب : الذي لا يسجد له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					