فوائد إحداهما : لو استجمر بما لا يجوز الاستجمار به  ، لم يجزه على الصحيح من المذهب ، وتقدم الخلاف في المغصوب ونحوه . وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين  في غير المباح والروث والعظام والطعام . فعلى هذا المذهب : إن استنجى بعده بالماء أجزأ بلا نزاع ، وإن استجمر بعده بمباح . 
فقال في الفروع ، فقيل : لا يجزئ . وقيل : يجزئ إن أزال شيئا . وأطلق الإجزاء وعدمه ابن تميم  ، ومجمع البحرين ، وابن عبيدان  ، واختار في الرعاية الكبرى الثالث . قلت : الصواب عدم الإجزاء مطلقا . وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى ، وإطلاق الوجهين حكاه طريقة . وقال الزركشي    : إذا استنجى بمائع غير الماء    : تعين الاستنجاء بالماء الطهور ، وإن استجمر بغير الطاهر : فقطع  المجد   والمصنف  في الكافي بتعين الاستنجاء بالماء وفي المغني : احتمال بإجزاء الحجر ، وهو وهم ، وإن استجمر بغير المنقي . جاز الاستجمار بعده بمنق ، وإن استجمر بمحرم أو محترم ، فهل يجزئ الحجر أو يتعين الماء  ؟ على وجهين ، وتقدم إذا تنجس المخرجان أو أحدهما بغير الخارج . 
				
						
						
