( صلى الفرض في فلك ) جار ( قاعدا بلا عذر  صح ) لغلبة العجز ( وأساء ) وقالا : لا يصح إلا بعذر وهو الأظهر برهان ( والمربوطة في الشط كالشط ) في الأصح ( والمربوطة بلجة البحر إن كان الريح يحركها شديدا فكالسائرة وإلا فكالواقفة )  [ ص: 102 ] ويلزم استقبال القبلة عند الافتتاح وكلما دارت ، ولو أم قوما في فلكين مربوطتين  صح وإلا لا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					