( والخارج ) بنفسه ( سيان ) في حكم النقض  على المختار كما في البزازية ، قال لأن في الإخراج خروج فصار كالفصد .  [ ص: 137 ] وفي الفتح عن الكافي أنه الأصح ، واعتمده القهستاني    . وفي القنية وجامع الفتاوى أنه الأشبه ، ومعناه أنه الأشبه بالمنصوص رواية والراجح دراية ; فيكون الفتوى عليه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					