( وشرط كمال النصاب    ) ولو سائمة ( في طرفي الحول ) في الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب ( فلا يضر نقصانه بينهما ) فلو هلك كله بطل الحول . 
وأما الدين فلا يقطع ولو مستغرقا  [ ص: 303 ]   ( وقيمة العرض ) للتجارة ( تضم إلى الثمنين )  لأن الكل للتجارة وضعا وجعلا ( و ) يضم ( الذهب إلى الفضة ) وعكسه بجامع الثمنية ( قيمة ) وقالا بالإجزاء ، فلو له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة وأربعون تجب ستة  عنده  وخمسة عندهما    [ ص: 304 ] فافهم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					