[ فروع ] 
يقع مغلطة فيقال : طلق امرأته تطليقتين ، ولها منه لبن فاعتدت ، فنكحت صغيرا فأرضعته ، فحرمت عليه فنكحت آخر فدخل بها  [ ص: 32 ] فأبانها فهل تعود للأول بواحدة أم بثلاث ؟  الجواب : لا تعود إليه أبدا لصيرورتها حليلة ابنه رضاعا . شرى أمة أبيه لم تحل له إن علم أنه وطئها . تزوج بكرا فوجدها ثيبا وقالت أبوك فضني  ، إن صدقها بانت بلا مهر ، وإلا لا شمني    ( و ) حرم أيضا بالصهرية ( أصل مزنيته )  أراد بالزنا في الوطء الحرام ( و ) أصل ( ممسوسته بشهوة ) ولو لشعر على الرأس بحائل لا يمنع الحرارة  [ ص: 33 ]   ( وأصل ماسته وناظرة إلى ذكره والمنظور إلى فرجها    ) المدور ( الداخل ) ولو نظره من زجاج أو ماء هي فيه ( وفروعهن ) مطلقا والعبرة للشهوة عند المس والنظر لا بعدهما وحدها فيهما تحرك آلته أو زيادته به يفتى وفي امرأة ونحو شيخ كبير تحرك قبله أو زيادته وفي الجوهرة : لا يشترط في النظر لفرج تحريك آلته به يفتى هذا إذا لم ينزل فلو أنزل مع مس أو نظر فلا حرمة به يفتي  [ ص: 34 ] ابن كمال  وغيره . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					