[ ص: 203 ]   ( وكل إهاب    ) ومثله المثانة والكرش . قال القهستاني    : فالأولى وما ( دبغ ) ولو بشمس ( وهو يحتملها طهر ) فيصلى به ويتوضأ منه ( وما لا ) يحتملها ( فلا ) وعليه   ( فلا يطهر جلد حية ) صغيرة  ذكره الزيلعي  ، أما قميصها فطاهر ( وفأرة ) كما أنه لا يطهر بذكاة  [ ص: 204 ] لتقيدهما بما يحتمله ( خلا ) جلد ( خنزير ) فلا يطهر ، وقدم ; لأن المقام للإهانة ( وآدمي ) فلا يدبغ لكرامته ، ولو دبغ طهر وإن حرم استعماله ، حتى لو طحن عظمه في دقيق  لم يؤكل في الأصح احتراما . وأفاد كلامه طهارة جلد كلب وفيل  وهو المعتمد . 
     	
		 [ ص: 203 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					