( حرر عبدين عن ظهارين ) من امرأة أو امرأتين ( ولم يعين ) واحدا بواحد    ( صح عنهما ، ومثله ) في الصحة ( الصيام ) أربعة أشهر  [ ص: 481 ]   ( والإطعام ) مائة وعشرين فقيرا لاتحاد الجنس ، بخلاف اختلافه ، إلا أن ينوي بكل كلا فيصح ( وإن حرر عنهما رقبة ) واحدة ( ، أو صام ) عنهما ( شهرين  صح عن واحد ) بتعيينه ، وله وطء التي كفر عنها دون الأخرى ( وعن ظهار وقتل لا ) يصح لما مر ، ما لم يحرر كافرة فتصح عن الظهار استحسانا لعدم صلاحيتها للقتل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					