( علق طلاقها بولادتها  لم تطلق بشهادة امرأة ) بل بحجة تامة خلافا لهما كما مر . ( ولو أقر ) المعلق ( مع ذلك بالحبل ) أو كان ظاهرا    ( طلقت ) بالولادة ( بلا شهادة ) لإقراره بذلك 
وأما النسب ولوازمه كأمومة الولد فلا يثبت بدون شهادة القابلة اتفاقا بحر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					