[ فروع ]
حلف لا يساكن فلانا فساكنه في عرصة دار ، أو هذا في حجرة ، وهذا في حجرة حنث إلا أن تكون دارا كبيرة .
ولو تقاسماها بحائط بينهما إن عين الدار في يمينه حنث وإن نكرها لا . ولو دخلها فلان غصبا إن أقام معه حنث علم أو لا ، وإن انتقل فورا [ ص: 753 ] وكما لو نزل ضيفا ، وكذا لو سافر الحالف فسكن فلان مع أهله به يفتى لأنه لم يساكنه حقيقة ، ولو قيد المساكنة بشهر حنث بساعة لعدم امتدادها بخلاف الإقامة بحر . وفي خزانة الفتاوى : [ ص: 754 ] حلف لا يضربها فضربها من غير قصد لا يحنث


