( وحنث في لا يخرج ) من المسجد ( إن حمل وأخرج ) مختارا    ( بأمره وبدونه ) بأن حمل مكرها ( لا ) يحنث ( ولو راضيا بالخروج ) في الأصح ( ومثله لا يدخل أقساما وأحكاما وإذا لم يحنث ) بدخوله بلا أمره أو بزلق أو بعثر أو هبوب ريح أو جمح دابة على الصحيح ظهيرية ( لا تنحل يمينه ) لعدم فعله ( على المذهب ) الصحيح فتح وغيره ،  [ ص: 755 ] وفي البحر عن الظهيرية به يفتى لكنه خالف في فتاويه فأفتى بانحلالها أخذا بقول أبي شجاع  لأنه أرفق لكنك علمت المعتمد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					