( وعتقت بقوله إن تسريت أمة فهي حرة من تسراها وهي ملكه حينئذ ) أي حين حلفه لمصادفتها الملك  [ ص: 809 ]   ( لا ) يعتق ( من شراها فتسراها ) ويثبت التسري بالتحصين والوطء ، وشرط الثاني عدم العزل فتح ( ولو قال إن تسريت أمة فأنت طالق أو عبدي حر فتسرى بمن في ملكه أو من اشتراها بعد التعليق  طلقت وعتق ) وأفاد الفرق بقوله ( لوجود الشرط ) بلا مانع لصحة تعليق طلاق المنكوحة بأي شرط كان فليحفظ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					