( و ) حنث ( في لا يؤم أحدا باقتداء قوم به بعد شروعه  وإن ) وصلية  [ ص: 830 ]   ( قصد أن لا يؤم أحدا ) لأنه أمهم ( وصدق ديانة ) فقط ( إن نواه ) أي أن لا يؤم أحدا   ( وإن أشهد قبل شروعه ) أنه لا يؤم أحدا    ( لا يحنث مطلقا ) لا ديانة ولا قضاء وصح الاقتداء ولو في الجمعة استحسانا ( كما ) لا حنث ( لو أمهم في صلاة الجنازة أو سجدة التلاوة ) لعدم كمالها ( بخلاف النافلة ) فإنه يحنث وإن كانت الإمامة في النافلة منهيا عنها . 
[ فروع ] 
إن صليت فأنت حر فقال صليت وأنكر المولى  لم يعتق لإمكان الوقوف عليها بلا حرج . 
قال : إن تركت الصلاة فطالق فصلتها قضاء  طلقت على الأظهر ظهيرية . 
حلف ما أخر صلاة عن وقتها وقد نام فقضاها  استظهر الباقاني  عدم حنثه لحديث { فإن ذلك وقتها   } . 
اجتمع حدثان فالطهارة منهما . 
 [ ص: 831 ] حلف ليصلين هذا اليوم خمس صلوات بالجماعة ويجامع امرأته ، ولا يغتسل  يصلي الفجر والظهر والعصر بجماعة ثم يجامعها ثم يغتسل كلما غربت ويصلي المغرب والعشاء بجماعة فلا يحنث . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					