( ولا يستحق ما أوصى له إذا مات الموصي بل يوقف قسطه إلى موت أقرانه في بلده  على المذهب ) لأنه الغالب ،  [ ص: 297 ] واختار الزيلعي  تفويضه للإمام . وطريق قبول البينة أن يجعل القاضي من في يده المال خصما عنه أو ينصب عليه فيما تقبل عليه البينة نهر . 
قلت    : وفي واقعات المفتين لقدري أفندي  معزيا للقنية أنه إنما يحكم بموته بقضاء لأنه أمر محتمل ، فما لم ينضم إليه القضاء لا يكون حجة ( فإن ظهر قبله ) قبل موت أقرانه ( حيا فله ذلك ) القسط  [ ص: 298 ]   ( وبعده يحكم بموته في حق ماله يوم علم ذلك ) أي موت أقرانه   ( فتعتد ) منه ( عرسه للموت ويقسم ماله بين من يرثه  الآن و ) يحكم بموته ( في ) حق ( مال غيره من حين فقده فيرد الموقوف له إلى من يرث مورثه عند موته )  لما تقرر أن الاستصحاب وهو ظاهر الحال حجة دافعة لا مثبتة ( ولو كان مع المفقود وارث يحجب به لم يعط ) الوارث ( شيئا ، وإن انتقض حقه ) به ( أعطي أقل النصيبين ) ويوقف الباقي ( كالحمل ) ومحله الفرائض ، ولذا حذفه  القدوري  وغيره 
.      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					