( أو بالموت إذا علق به    ) أي بموته كإذا مت  [ ص: 345 ] فقد وقفت داري على كذا  فالصحيح أنه كوصية تلزم من الثلث بالموت لا قبله . قلت    : ولو لوارثه وإن ردوه لكنه يقسم كالثلثين فقول البزازية إنه إرث  [ ص: 346 ] أي حكما فلا خلل في عبارته فاعتبروا الوارث بالنظر للغلة والوصية ، وإن ردوا بالنظر للغير وإن لم تنفذ لوارثه لأنها لم تتمحض له بل لغيره بعده فافهم 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					