[ ص: 347 ]   ( أو بقوله وقفتها في حياتي وبعد وفاتي مؤبدا    ) فإنه جائز عندهم ، لكن عند  الإمام  ما دام حيا هو نذر بالتصدق بالغلة فعليه الوفاء وله الرجوع ، ولو لم يرجع حتى مات جاز من الثلث . 
قلت    : ففي هذين الأمرين له الرجوع ما دام حيا غنيا أو فقيرا بأمر قاض أو غيره شرنبلالية ، فقول الدرر لو افتقر يفسخه القاضي لو غير مسجل منظور فيه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					