( ولو خرب ما حوله واستغني عنه يبقى مسجدا عند الإمام والثاني ) أبدا إلى قيام الساعة ( وبه يفتي ) حاوي القدسي ( وعاد إلى الملك ) أي ملك الباني أو ورثته ( عند محمد ) [ ص: 359 ] وعن الثاني ينقل إلى مسجد آخر بإذن القاضي ( ومثله ) في الخلاف المذكور ( حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء عنهما و ) كذا ( الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر ) والحوض ( إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر ) أو حوض ( إليه ) تفريع على قولهما درر وفيها : وقف ضيعة على الفقراء وسلمها للمتولي ثم قال لوصيه : أعط من غلتها فلانا كذا وفلانا كذا لم يصح لخروجه عن ملكه بالتسجيل [ ص: 360 ] فلو قبله صح . قلت : لكن سيجيء معزيا لفتاوى مؤيد زاده أن للواقف الرجوع في الشروط ، ولو مسجلا


