وكذا لو شرط عدمه  وهي إحدى المسائل السبع التي يخالف فيها شرط الواقف كما بسطه في الأشباه وزاد ابن المصنف  في زواهره ثامنة وهي إذا نص الواقف ورأى الحاكم ضم مشارف  جاز كالوصي  [ ص: 388 ] وعزاها لأنفع الوسائل وفيها لا يجوز استبدال العامر  إلا في الأربع قلت    : لكن في معروضات المفتي أبي السعود  أنه في سنة إحدى وخمسين وتسعمائة ورد الأمر الشريف بمنع استبداله ، وأمر أن يصير بإذن السلطان تبعا لترجيح صدر الشريعة  انتهى فليحفظ . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					