وبطل وقف راهن معسر ومريض مديون بمحيط  بخلاف صحيح لو قبل الحجر  [ ص: 398 ] فإن شرط وفاء دينه من غلته صح وإن لم يشترط يوفى من الفاضل عن كفايته بلا سرف ولو وقفه على غيره فغلته لمن جعله له خاصة  فتاوى ابن نجيم    . قلت    : قيد بمحيط لأن غير المحيط يجوز في ثلث ما بقي بعد الدين لو له ورثة وإلا ففي كله ، فلو باعها القاضي ثم ظهر مال شرى به أرضا بدلها وتمامه في الإسعاف في باب وقف المريض وفي الوهبانية : وإن وقف المرهون فافتكه يجز فإن مات عن عين تفي لا يغير أي وإلا فيبطل أو للعلة يمهل فليتأمل . قلت    : لكن في معروضات المفتي أبي السعود  سئل عمن وقف على أولاده وهرب من الديون  هل يصح :  [ ص: 399 ] فأجاب : لا يصح ولا يلزم والقضاة ممنوعون من الحكم وتسجيل الوقف بمقدار ما شغل بالدين انتهى فليحفظ .
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					