وبطل وقف راهن معسر ومريض مديون بمحيط بخلاف صحيح لو قبل الحجر [ ص: 398 ] فإن شرط وفاء دينه من غلته صح وإن لم يشترط يوفى من الفاضل عن كفايته بلا سرف ولو وقفه على غيره فغلته لمن جعله له خاصة فتاوى ابن نجيم . قلت : قيد بمحيط لأن غير المحيط يجوز في ثلث ما بقي بعد الدين لو له ورثة وإلا ففي كله ، فلو باعها القاضي ثم ظهر مال شرى به أرضا بدلها وتمامه في الإسعاف في باب وقف المريض وفي الوهبانية : وإن وقف المرهون فافتكه يجز فإن مات عن عين تفي لا يغير أي وإلا فيبطل أو للعلة يمهل فليتأمل . قلت : لكن في معروضات المفتي أبي السعود سئل عمن وقف على أولاده وهرب من الديون هل يصح : [ ص: 399 ] فأجاب : لا يصح ولا يلزم والقضاة ممنوعون من الحكم وتسجيل الوقف بمقدار ما شغل بالدين انتهى فليحفظ .


