فصل يراعى شرط الواقف في إجارته  
فلم يزد القيم بل القاضي لأن له ولاية النظر لفقير وغائب وميت ( فلو أهمل الواقف مدتها  قيل تطلق ) الزيادة للقيم ( وقيل تقيد بسنة ) مطلقا ( وبها ) أي بالسنة ( يفتى في الدار وبثلاث سنين في الأرض )  [ ص: 401 ] إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك وهذا مما يختلف زمانا وموضعا وفي البزازية : لو احتيج لذلك يعقد عقودا فيكون العقد الأول لازما لأنه ناجز والثاني لا لأنه مضاف .  [ ص: 402 ] قلت    : لكن قال أبو جعفر  الفتوى على إبطال الإجارة الطويلة ولو بعقود ذكره الكرماني  في الباب التاسع عشر وأقره قدري أفندي  وسيجيء في الإجارة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					