[ ص: 484 ] ومنها لو تزوجت من غير كفء فسكت الولي حتى ولدت  كان سكوته رضا زيلعي    . ومنها ما في المحيط : رجل زوج رجلا بغير أمره فهنأه القوم وقبل التهنئة  فهو رضا لأن قبول التهنئة دليل الإجازة . ومنها أن الوكالة تثبت بالصريح  ، ولذا قال في الظهيرية . لو قال ابن العم للكبيرة إني أريد أن أزوجك من نفسي فسكتت فزوجها  جاز ، ذكره المؤلف في بحره من بحث الأولياء . ومنها سكوت أهل العلم والصلاح في التعديل كما في شهادات البحر . قال : ويكتفى بالسكوت من أهل العلم والصلاح فيكون سكوته تزكية للشاهد    ; لما في الملتقط : وكان الليث بن مساور  قاضيا فاحتاج إلى تعديل وكان المزكي مريضا فعاده القاضي وسأله عن الشاهد فسكت المعدل ثم سأله فسكت ، فقال أسألك ولا تجيبني ؟ فقال المعدل : أما يكفيك من مثلي السكوت . قلت    : قد عد هذه في الأشباه معزيا لشهادات شرحه فكيف تكون زائدة نعم زاد تقييده بكونه من أهل العلم والصلاح فعدها من الزوائد . ومنها لو أن العبد خرج لصلاة الجمعة فرآه مولاه فسكت  حل له الخروج لها ، لأن السكوت بمنزلة الرضا كما في جمعه البحر . ومنها ما في القنية بعد أن رقم بعلامة ( قع عت ) ولو زفت إليه بلا جهاز فله أن يطالب بما بعث إليها من الدنانير وإن كان الجهاز قليلا فله المطالبة بما يليق بالمبعوث في عرفهم ( نج ) يفتى بأنه إذا لم تجهز بما يليق فله استرداد ما بعث -  [ ص: 485 ] والمعتبر ما يتخذه للزوج لا ما يتخذ لها ; ولو سكت بعد الزفاف زمانا يعرف بذلك رضاه لم يكن له أن يخاصم بعد ذلك وإن لم يتخذ له شيء . ومنها إذا أبرأه فسكت صح ، ولا يحتاج إلى القبول هكذا ذكره البرهان في الاختيارات في كتاب الإقرار . ومنها سكوت الراهن عند بيع المرتهن الرهن  يكون مبطلا في إحدى الروايتين ذكره الزيلعي  وغيره ، وهي تعلم من الأشباه أول القاعدة ، الحمد لله العزيز الوهاب ، وهو أعلم بالصواب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					