[ ص: 490 ] الخامسة - لو ادعى السارق أنه استهلك المسروق ورب المسروق أنه قائم عنده فالقول للسارق ولا يمين عليه . قال أبو الليث في النوازل : وسئل أبو القاسم عن السارق إذا استهلك المسروق بعدما قطعت يده هل يضمن قال لا . ويستوي حكمه فيما استهلكه قبل القطع وبعد القطع ، قيل : له : فإن قال السارق قد هلك وقال صاحب المال : لم تستهلكه وهو قائم عندك هل يحلف ؟ قال : يجب أن يكون القول قول السارق ولا يمين عليه . السادسة - إذا وهب رجل شيئا وأراد الرجوع فادعى الموهوب له هلاك الموهوب فالقول قوله ولا يمين عليه كما في الخانية وغيرها .


