السابعة - ادعى عليه أنه وصي فلان الميت فأنكر لا يحلف . الثامنة - ادعى عليه أنك وكيل فلان فأنكر أنه وكيل فلان لا يحلف وهما في البزازية . التاسعة - قال الواهب : اشترطت العوض وقال الموهوب له لم تشترطه فالقول له بلا يمين . العاشرة - اشترى العبد شيئا فقال البائع : أنت محجور وقال العبد : أنا مأذون فالقول له بدون اليمين . الحادية عشر - إذا اشترى عبد من عبد فقال أحدهما : أنا محجور وقال الآخر : أنا وأنت مأذون لنا فالقول له بلا يمين . الثانية عشر - باع القاضي مال اليتيم فرده المشتري عليه بعيب فقال القاضي : أبرأتني منه فالقول قوله بلا يمين وكذا لو ادعى رجل قبله إجارة أرض اليتيم وأراد تحليفه لم يحلفه لأن قوله على وجه الحكم ; كذا في كل شيء يدعي عليه . .


