[ ص: 491 ] الرابعة عشر - اشترى أمة فادعى أن لها زوجا فقال البائع : لها زوج عبدي فطلقها قبل البيع أو مات  فالقول له بلا يمين ، كذا في السراجية ، والله تعالى أعلم : وهذا التحرير من خواص هذا الكتاب ، كذا في حاشية الأشباه للشرف الغزي  أيضا . . 
     	
		 [ ص: 491 ]  
				
						
						
