التاسعة عشر - رجل قدم رجلا للقاضي وقال : إن فلان بن فلان الفلاني توفي ولم يترك وارثا غيري وله على هذا كذا وكذا من المال فأنكر المدعى عليه دعواه ، فقال الابن : استحلفه ما يعلم أني ابنه وأنه مات لم يحلف بل يبرهن الابن عليهما ثم يحلفه على ما يدعي لأبيه من المال ، وقيل : يستحلف على العلم ، الأول قول الإمام ، والثاني قولهما وقال الحلواني : الصحيح القول الثاني أنه يحلف ولوالجية . العشرون - منها لو ادعى عليه ألف درهم فقال المدعى عليه للقاضي : إنه قد كان ادعى على هذه الدعوى عند قاضي بلد كذا ثم خرج من دعواه ذلك فأبرأني عن هذه الدعوى فحلفه أنه لم يبرئني منها ، فإن حلف حلفت له ما له علي شيء ، اختلف فيه والصحيح أنه يستحلف على دعواه ولوالجية . ومنها لو أنرجلا ادعى على رجل أنه خرق ثوبه وأحضر الثوب معه للقاضي وأراد استحلافه على السبب لا يحلف على السبب . [ ص: 492 ] فائدة ] قلت : وبهذه مع ما قبلها صارت اثنين وخمسين فليحفظ ، وقد أفاد الإمام الحلواني أن الجهالة كما تمنع قبول البينة تمنع الاستحلاف أيضا ، إلا إذا اتهم القاضي وصي اليتيم أو قيم موقف ، ولا يدعي شيئا معلوما فإنه يحلف نظرا للوقف واليتيم ، والله تعالى أعلم . .


