( لا ) يكره ( بيع من يزيد    ) لما مر ويسمى بيع الدلالة    ( ولا يفرق ) عبر بالنفي مبالغة في المنع { للعنه عليه الصلاة والسلام من فرق بين والد وولده وأخ وأخيه   } رواه  ابن ماجه  وغيره عيني    . وعن الثاني فساده مطلقا ، وبه قال  زفر  والأئمة الثلاثة     ( بين صغير ) غير بالغ   ( وذي رحم محرم منه )  أي محرم من جهة الرحم لا الرضاع كابن عم هو أخ رضاعا فافهم . 
( إلا إذا كان ) التفريق بإعتاق وتوابعه ولو على مال ، أو ببيع ممن حلف بعتقه  ، أو كان المالك كافرا لعدم مخاطبته بالشرائع ،  [ ص: 104 ] أو متعددا ولو الآخر لطفله أو مكاتبه فلا بأس به ، أو تعدد محارمه فله بيع ما سوى واحد غير الأقرب والأبوين والملحق بهما فتح ، أو ( بحق مستحق )  [ ص: 105 ] كخروجه مستحقا ، و ( كدفع أحدهما بالجناية وبيعه بالدين ) أو بإتلاف مال الغير ( ورده بعيب ) ; لأن النظر في دفع الضرر عن الغير لا في الضرر بالغير ( بخلاف الكبيرين والزوجين ) فلا بأس به خلافا  لأحمد  ، فالمستثنى أحد عشر . 
( وكما يكره التفريق ببيع ) وغيره من أسباب الملك كصدقة ووصية ( يكره ) بشراء إلا من حربي ابن ملك  ، و ( بقسمة في الميراث والغنائم ) جوهرة . 
اعلم أن فسخ المكروه واجب على كل واحد منهما أيضا بحر وغيره لرفع الإثم مجمع . وفيه : وتصحح شراء كافر مسلما ومصحفا  مع الإجبار على إخراجهما عن ملكه وسيجيء في المتفرقات . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					