( و ) ينعزل ( بافتراق أحد الشريكين ) ولو بتوكيل ثالث بالتصرف ( وإن لم يعلم الوكيل ) ; لأنه عزل حكمي . 
  ( و ) ينعزل ( بعجز موكله  [ ص: 540 ] لو مكاتبا وحجره ) أي موكله    ( لو مأذونا كذلك ) أي علم أو لا ; لأنه عزل حكمي كما مر ، وهذا ( إذا كان وكيلا في العقود والخصومة ، أما إذا كان وكيلا في قضاء دين واقتضائه وقبض وديعة فلا ) ينعزل بحجر وعجز ، ولو عزل المولى وكيل عبده المأذون لم ينعزل 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					