( وإن ترك ) شخص ( ابنين ، وله على آخر مائة فأقر أحدهما بقبض أبيه خمسين منها فلا شيء للمقر ) [ ص: 620 ] لأن إقراره ينصرف إلى نصيبه ( وللآخر خمسون ) بعد حلفه أنه لا يعلم أن أباه قبض شطر المائة قاله الأكمل . قلت : وكذا الحكم لو أقر أن أباه قبض كل الدين لكنه هنا يحلف لحق الغريم زيلعي .


