( وإن ترك ) شخص ( ابنين ، وله على آخر مائة فأقر أحدهما بقبض أبيه خمسين منها  فلا شيء للمقر )  [ ص: 620 ] لأن إقراره ينصرف إلى نصيبه ( وللآخر خمسون ) بعد حلفه أنه لا يعلم أن أباه قبض شطر المائة قاله الأكمل    . قلت    : وكذا الحكم لو أقر أن أباه قبض كل الدين  لكنه هنا يحلف لحق الغريم زيلعي    . 
     	
		
				
						
						
