( و ) تصح إجارة ( أرض للزراعة مع بيان ما يزرع فيها ، أو قال على أن أزرع فيها ما أشاء )  كي لا تقع المنازعة وإلا فهي فاسدة للجهالة ، وتنقلب صحيحة بزرعها ويجب المسمى وللمستأجر الشرب والطريق ، ويزرع زرعين ربيعا وخريفا ولو لم يمكنه الزراعة للحال لاحتياجها لسقي أو كري إن أمكنه الزراعة في مدة العقد جاز وإلا لا ، وتمامه في القنية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					