وفيها استأجر للقصارة فله الحدادة  إن اتحد ضررهما ، ولو فعل ما ليس له لزمه الأجر ، وإن انهدم به البناء ضمنه ولا أجر ; لأنهما لا يجتمعان . ( وله السكنى بنفسه وإسكان غيره بإجارة وغيرها    ) وكذا كل ما لا يختلف بالمستعمل  [ ص: 29 ] يبطل التقييد ; لأنه غير مفيد ، بخلاف ما يختلف به كما سيجيء ، ولو آجر بأكثر تصدق بالفضل إلا في مسألتين : إذا آجرها بخلاف الجنس أو أصلح فيها شيئا  ، ولو آجرها من المؤجر  لا تصح وتنفسخ الإجارة في الأصح بحر معزيا للجوهرة ، وسيجيء تصحيح خلافه فتنبه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					