[ فروع ] فعل الأجير في كل الصنائع يضاف لأستاذه فما أتلفه يضمنه أستاذه . اختيار  ، يعني ما لم يتعد فيضمنه هو عمادية . وفي الأشباه : ادعى نازل الخان وداخل الحمام  [ ص: 76 ] وساكن المعد للاستغلال الغصب  لم يصدق والأجر واجب . 
قلت    : وكذا مال اليتيم على المفتى به فتنبه . وفيها الأجرة للأرض كالخراج على المعتمد ، فإذا استأجرها للزراعة فاستلم الزرع آفة  وجب منه لما قبل الاصطلام وسقط ما بعده . 
قلت    : وهو ما اعتمده في الولوالجية ، لكن جزم في الخانية برواية عدم سقوط شيء حيث قال : أصاب الزرع آفة فهلك أو غرق ولم ينبت لزم الأجر ; لأنه قد زرع ، ولو غرقت قبل أن يزرع فلا أجر عليه ا هـ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					