[ ص: 501 ]   ( ولو سجد على كمه أو فاضل ثوبه  صح لو المكان ) المبسوط عليه ذلك ( طاهرا ) وإلا لا ، ما لم يعد سجوده على طاهر فيصح اتفاقا وكذا حكم كل متصل ولو بعضه  [ ص: 502 ] ككفه في الأصح وفخذه لو بعذر لا ركبته ، لكن صحح الحلبي  أنها كفخذه ( وكره ) بسط ذلك ( إن لم يكن ثمة تراب أو حصاة ) أو حر أو برد لأنه ترفع ( وإلا ) يكن ترفعا ، فإذا لم يخف أذى ( لا ) بأس به فيكره تنزيها ، وإن خافه كان مباحا . 
وفي الزيلعي    : إن لدفع تراب عن وجهه كره ، وعن عمامته لا ، وصحح الحلبي  عدم كراهة بسط الخرقة  ولو بسط القباء  جعل كتفه تحت قدميه وسجد على ذيله لأنه أقرب للتواضع ( وإن سجد للزحام على ظهر    ) هل هو قيد احترازي لم أره ( مصل صلاته ) التي هو فيها ( جاز ) للضرورة ( وإن لم يصلها ) بل صلى غيرها أو لم يصل أصلا  [ ص: 503 ] أو كان فرجة ( لا ) يصح ، وشرط في الكفاية كون ركبتي الساجد على الأرض . وشرط في المجتبى سجود المسجود عليه على الأرض فالشروط خمسة ، لكن نقل القهستاني  الجواز ولو الثاني على ظهر الثالث وعلى ظهر غير المصلي بل على ظهر كل مأكول بل على غير الظهر كالفخذين للعذر ( ولو كان موضع سجوده أرفع من موضع القدمين بمقدار لبنتين منصوبتين  جاز ) سجوده ( وإن أكثر لا ) إلا لزحمة كما مر ، والمراد لبنة بخارى ، وهي ربع ذراع عرض ستة أصابع ، فمقدار ارتفاعهما نصف ذراع ثنتا عشرة أصبعا ، ذكره الحلبي    ( ويظهر عضديه ) في غير زحمة ( ويباعد بطنه عن فخذيه ) ليظهر كل عضو بنفسه ، بخلاف الصفوف فإن المقصود اتحادهم حتى كأنهم جسد واحد ( ويستقبل بأطراف أصابعه رجليه القبلة  ، ويكره إن لم يفعل ) ذلك ،  [ ص: 504 ] كما يكره لو وضع قدما ورفع أخرى بلا عذر ( ويسبح فيه ثلاثا ) كما مر   ( والمرأة تنخفض ) فلا تبدي عضديها ( وتلصق بطنها بفخذيها )  لأنه أستر ، وحررنا في الخزائن أنها تخالف الرجل في خمسة وعشرين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					