( أحاط دينه بماله ورقبته  لم يملك سيده ما معه فلم يعتق عبد من كسبه بتحرير مولاه )  [ ص: 168 ] وقالا يملكه فيعتق وعليه قيمته موسرا ولو معسرا فلهم أن يضمنوا العبد المعتق ثم يرجع على المولى ابن كمال    ( ولو اشترى ذا رحم محرم من المولى  لم يعتق ) ولو ملكه لعتق ( ولو أتلف المولى ما في يده من الرقيق  ضمن ) ولو ملكه لم يضمن خلافا لهما بناء على ثبوت الملك وعدمه ( وإن لم يحط ) دينه بماله ورقبته ( صح تحريره ) إجماعا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					