( أمر ) شخص ( عبد غيره بالإباق أو قال ) له ( اقتل نفسك ففعل ) ذلك ( وجب عليه قيمته ) ولو قال له أتلف مال مولاك فأتلف يضمن الآمر ، والفرق أن بأمره بالإباق والقتل صار غاصبا ، ; لأنه استعمله في ذلك الفعل ، وبأمره بالإتلاف لا يصير غاصبا للمال ، بل للعبد وهو قائم لم يتلف ، وإنما التلف بفعل العبد [ ص: 214 ] واعلم أن الآمر لا ضمان عليه بالأمر إلا في ستة إذا كان الآمر سلطانا أو أبا أو سيدا أو المأمور صبيا أو عبدا أمره بإتلاف مال غير سيده وإذا أمره بحفر باب في حائط الغير غرم الحافر ورجع على الآمر أشباه .


