( ولو هلك الرهن المستعار مع الراهن قبل رهنه أو بعد فكه لم يضمن ، وإن استخدمه أو ركبه ) ونحو ذلك ( من قبل ) لأنه أمين خالف ثم عاد إلى الوفاق فلا يضمن خلافا للشافعي ، لكن في الشرنبلالية عن العمادية : المستأجر أو المستعير إذا خالفا ثم عاد إلى الوفاق لا يبرأ عن الضمان على ما عليه الفتوى ا هـ .


