[ ص: 520 ] فروع ] رهن الوصي بعض التركة لدين على الميت عند غريم من غرمائه  توقف على رضا البقية ولهم رده ، فإن قضى دينهم قبل الرد نفذ ، ولو اتحد الغريم جاز وبيع في دينه . 
وإذا ارتهن بدين للميت على آخر  جاز درر . 
وفي معين المفتي للمصنف    : لا يبطل الرهن بموت الراهن ولا بموت المرتهن ولا بموتهما ويبقى الرهن رهنا عند الورثة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					