( ويسقط قود ) قد ( ورثه على أبيه ) أي أصله ; لأن الفرع لا يستوجب العقوبة على أصله . وصورة المسألة فيما إذا قتل الأب أب امرأته ولا وارث له غيرها ثم ماتت المرأة فإن ابنها منه يرث القود الواجب على أبيه  فسقط لما ذكرنا . وأما تصوير صدر الشريعة  فثبوته فيه للابن ابتداء لا إرثا عند  أبي حنيفة  وإن اتحد الحكم كما لا يخفى .  [ ص: 537 ] وفي الجوهرة : لو عفا المجروح أو وارثه قبل موته  صح استحسانا لانعقاد السبب لهما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					