( سقاه سما حتى مات  ، إن دفعه إليه حتى أكله ولم يعلم به فمات لا قصاص ولا دية لكنه يحبس ويعزر ، ولو أوجره ) السم ( إيجارا تجب الدية ) على عاقلته ( وإن دفعه له في شربة فشربه ومات ) منه ( فكالأول ) ; لأنه شرب منه باختياره إلا أن الدفع خدعة فلا يلزم إلا التعزير والاستغفار خانية ( وإن قتله بمر    ) بفتح الميم : ما يعمل في الطين ( يقتص إن أصابه حد الحديد ) أو ظهره وجرحه إجماعا كما نقله المصنف  عن المجتبى ( وإلا ) يصبه حده بل قتله بظهره ولم يجرحه ( لا ) يقتص في رواية  الطحاوي  ، وظاهر الرواية أنه يقتص بلا جرح في حديد ونحاس وذهب ونحوها ، وعزاه في الدرر لقاضي خان    ; لكن نقل المصنف  عن الخلاصة  [ ص: 543 ] أن الأصح اعتبار الجرح عند  الإمام  لوجوب القود ، وعليه جرى ابن الكمال    . وفي المجتبى : ضرب بسيف في غمده فخرق السيف الغمد وقتله  فلا قود عند  أبي حنيفة    ( كالخنق والتغريق ) خلافا لهما  والشافعي    . ولو أدخله بيتا فمات فيه جوعا  لم يضمن شيئا وقالا : تجب الدية ولو دفنه حيا فمات ، عن  محمد  يقاد به مجتبى بخلاف قتله بموالاة ضرب السوط كما سيجيء . وفيه : لو اعتاد الخنق قتل سياسة ولا تقبل توبته  [ ص: 544 ] لو بعد مسكه كالساحر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					