باب القسامة هي لغة بمعنى القسم وهو اليمين مطلقا وشرعا : اليمين بالله تعالى [ ص: 626 ] بسبب مخصوص وعدد مخصوص على شخص مخصوص على وجه مخصوص وسيأتي بيانه .
( ميت ) حر ولو ذميا أو مجنونا شرنبلالية ( به جرح أو أثر ضرب أو خنق أو خروج دم من أذنه أو عينه وجد في محلة أو ) وجد ( بدنه أو أكثره ) من أي جانب كان ( أو نصفه ثم مع رأسه ) والنص وإن ورد في البدن لكن للأكثر حكم الكل حتى لو وجد أقل من نصفه ولو مع رأسه لا يؤدي لتكرار القسامة في قتيل واحد وهو غير مشروع ( ولم يعلم قاتله ) إذ لو علم كان هو الخصم وسقط القسامة ( وادعى وليه القتل على أهلها ) أي المحلة كلهم ( أو ) ادعى على ( بعضهم [ ص: 627 ] حلف خمسون رجلا منهم يختارهم الولي بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ) بأن يحلف كل منهم بالله ما قتلت ولا علمت له قاتلا ( لا يحلف الولي ) وقال الشافعي : إن كان ثمة لوث استحلف الأولياء خمسين يمينا أن أهل المحلة قتلوه ثم يقضى بالدية على المدعى عليه وقضى مالك بالقود لو الدعوى بالعمد ( ثم قضى على أهلها بالدية ) لا مطلقا بل ( إن وقعت الدعوى بقتل عمد وإن ) وقعت الدعوى ( بخطأ فعلى ) أي فيقضى بالدية على ( عواقلهم ) كما في شرح المجمع معزيا للذخيرة والخانية .
ونقل ابن الكمال عن المبسوط أن في ظاهر الرواية القسامة على أهل المحلة والدية على عواقلهم
[ ص: 628 ] أي في ثلاث سنين وكذا قيمة القن تؤخذ في ثلاث سنين شرنبلالية ( وإن لم يتم العدد كرر الحلف عليهم ليتم خمسين يمينا وإن تم ) العدد ( وأراد الولي تكراره لا ، ومن نكل منهم حبس حتى يحلف على الوجه المذكور هنا ) هذا في دعوى القتل العمد أما في الخطأ فيقضى بالدية على عاقلتهم ولا يحبسون ابن كمال معزيا للخانية .


