( وتبطل هبة المريض ووصيته لمن نكحها بعدهما    ) أي بعد الهبة والوصية لما تقرر أنه يعتبر لجواز الوصية كون الموصى له وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية ، بخلاف الإقرار ، لأنه يعتبر كون المقر له وارثا أو غير وارث يوم الإقرار فلو أقر لها  [ ص: 660 ] فنكحها فمات  جاز 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					