أوصى بكفارة صلاته لرجل معين  لم تجز لغيره به يفتى لفساد الزمان . 
أوصى لصلواته ، وثلث ماله ديون على المعسرين فتركها الوصي لهم عن الفدية  لم تجزه ولا بد من القبض ثم التصدق عليهم . 
ولو أمر أن يتصدق بالثلث فمات فغصب غاصب ثلثها مثلا واستهلكها فتركه صدقة عليه وهو معسر يجزيه لحصول قبضه بعد الموت ، بخلاف الدين . الكل من القنية . 
وفي الجواهر : أوصى لرجل بعقار ومات فقسمت التركة والموصى له في البلد وقد علم بالقسمة ولم يطلب ثم بعد سنين ادعى  تسمع ، ولا تبطل بالتأخير إن لم يكن رد الوصية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					